الحر العاملي
185
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
رجل بعد فولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها ؟ قال : نعم . [ 116 ] وسئل عليه السلام عن رجل أعتق سريّة له ثمّ خلَّف عليها رجل بعده ، ثمّ ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم . [ 117 ] وقال رجل لأبي الحسن عليه السلام : كان لي جارية فلم ترزق منّي ولدا ، فبعتها فولدت من غيري ، ولي ولد من غيرها ، فأزوّج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال : تزوّج ما كان لها من ولد قبلك ، يقول : قبل أن تكون لك . [ 118 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل تزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها ، فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس . [ 119 ] وقال محمّد بن علي عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها ، فيفارقها ويتزوّجها آخر ، فتلد منه بنتا ، فكره أن يتزوّجها أحد من ولده ، لأنّها كانت امرأته فطلَّقها فصار بمنزلة الأب ، وكان قبل ذلك أبا لها . [ 120 ] وقيل للرضا عليه السلام : جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمّ خرجت من ملكي ، فولدت جارية ( 1 ) ، يحلّ لابني أن يتزوّجها ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قبل الوطء وبعد الوطء واحد . وهنا معارض غير صريح حمل على الكراهة مع تأخّر ولادة البنت عن زوجيّة أبي الابن لما مرّ .
--> [ 116 ] الوسائل 14 : 363 / 1 . [ 117 ] الوسائل 14 : 364 / 3 . [ 118 ] الوسائل 14 : 364 / 4 . [ 119 ] الوسائل 14 : 365 / 5 . [ 120 ] الوسائل 14 : 365 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والتهذيب ، وفي الأصل : جاريتي .